أخر الاخبار

حكم العطورات الكحولية .. ناصـ.ـر الفـ.ـهد

 جاء في فتوى الشـ.ـيخ نـ.ـاصر الفـ.ـهد: (بتصرف يسير لا يخل بالمعنى).

قوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا إنما الخـ.ـمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشـ.ـيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون .. ).

والاستدلال بهذه الآية على تحريم هذه العطورات من وجهين:

الوجه الأول: أن الله سبـ.ـحانه قال (فاجتنبوه) فأطلق الأمر بالاجتناب، ولم يقيده بشئ مما يدل على وجوب اجتناب هذه المسـ.ـكرات وعدم الانتفاع بها مطلقاً حتى في غير الشرب.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمـ.ـية رحمه الله تعالى:

" ومعلوم أن الخمـ.ـر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه ، فلا يجوز اقتناؤها ، ولا شرب قليلها ، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإراقتها ، وشق ظروفها ، وكسر دنانها .. "اهـ.

وقال الشنقـ.ـيطي رحـ.ـمه الله تعـ.ـالى: (1)

"وعلى هذا فالمـ.ـسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به المعروف باللسان الدارجي بـ(الكولانيا) نجس لا تجوز الصلاة به ، ويؤيده أن قوله تعالى في المـ.ـسكر (فاجتنبوه) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع مـعـه بشئ من المسـ.ـكر وما معه من الآية بوجه من الوجوه كما قاله القــ.ـرطبي وغيره "اهـ.

ومن الواضح جداً لكل ذي عقل أن من باع هذه العطـ.ـورات أو اشتراها أو استعملها أو اقتناها فإنه لم يمتثل أمر الله سبـ.ـحانه حق الامتثال وهو الأمر باجتـ.ـناب الخـ.ـمر مطلقاً والله المـ.ـستعان.

تنزيل الفتوى


(2) - (أضواء البيان).

(حجم الصورة: 115 كيلوبايت / عدد كلمات المقال: 220 كلمة ).

حكم العطورات الكحولية .. ناصـ.ـر الفـ.ـهد
حكم العطورات الكحولية .. ناصـ.ـر الفـ.ـهد



تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -