أخر الاخبار

ما حكم غطاء الوجه للمرأة ؟ أ هو واجب ؟ ومن هم محارم المرأة ؟

 السؤال: ما هو حكم غطاء الوجه للمرأة وهل هو واجب ؟ ومن هم محارم المرأة؟

الجواب :

إن الـ ـله سبحانه قد فرض على المرأة أن تحجب نفسها عن الرجال الأجانب ، ومن مقتضيات هذه الفريضة غطاء الوجه ، فغطاء الوجه يدخل شرعا وعرفا وعقلا في الاستتار والاحتجاب ، وإن ظاهر نصوص الشـ ـرع تفيد وجوب غطاء الوجه ولا سيما للمرأة الشابّة ، وهذا ماكانت عليه الصحـ ـابيات ونساء المـ ـؤمنين اللواتي لم يتأثرن بآحاد أقوال العلـ ـماء أو بشواذ الأفكار حتى يومنا هذا ، والأدلة أكثر من أن تُحصر في مقام واحد ، وسنختصر الكلام في وجوب النقـ ـاب إن شاء الـ ـله ، ريثما يتم نشر بحث مختصر لأحد الإخوة ، وهو بعنوان ( إرشاد الأحباب إلى حكم ارتداء النقاب ) ، والبحث مازال في طَور التحقيق واستكفاء الأدلّة.

أما كلامنا المختصر، فنقول : 

قال تعالى ( يا أيها النـ ـبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤ منين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الـ ـله غفورا رحـ ـيما ) .

قال ابن عباس : " أمر الـ ـله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوهـ ـهن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .

وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .

وقال ابن سيرين: سألت عبيـ ـدة عن هذه الآية، فرفع ملحفة كانت عليه ، فتقنع بها ، وغطى رأسه كله ، حتى بلغ الحاجبين ، وغطى وجهه ، وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر مما يلي العين.

وروى أبو داود عن ثابت بن قيس بن شماس قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الـ ـله عليه وسـ ـلم يقال لها أم خلاد ، وهي منتقبة ، تسأل عن ابنها ، وهو مقـ ـتول ، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الـ ـله عليه وسـ ـلم : "جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة !" فقالت: إن أُرْزَأ ابني ، فلن أرزأ حيائي ، فقال رسول الـ ـله صلى الـ ـله عليه وسلم : "ابنك له أجر شهيدين"، قالت: ولم ذاك يا رسول الـ ـله؟ قال: "لأنه قتله أهل الكتاب" .

وروى الحاكم بسند على شرط الشيخين، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الـ ـله عنهما أنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام.

  قال الشيخ ابن تيمـ ـية رحمه الـ ـله : والجلباب هو: الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره : الرداء، وتسميه العامة : الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها.

وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها ، فلا تظهر إلا عينها ، ومن جنسه : النقـ ـاب .. وفي (الصحيح): "إن المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين "، فإذا كن مأمورات بالجلباب ؛ لئلا يعرفن ، وهو ستر الوجه ، وستر الوجه بالنقاب ، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا الثياب الظاهرة.

أما محارم المرأة الذين يجوز وضع النقاب عندهم ، فهم الذين يحرّم عليهم نكاحها أبدا، وهذه الحرمة تكون بالقرابة أو بالمصاهرة أو بالرضاع ، كالأب والجد وآبائهم والابن وابن الابن وأبنائهم والأخوال والأعمام والأخ وابن الأخ وابن الأخت والأخ من الرضاعة وزوج المرضعة وزوج الأم ووالد الزوج وولد الزوج .

( والـ ـله أعلى وأعلم ) .

منقول.

ما حكم غطاء الوجه للمرأة ؟ أ هو واجب ؟ ومن هم محارم المرأة ؟


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -