قال بعض المشايخ : إنَّنا لا نُمانِعُ مِنْ عَمَلِ المـ ـرأةِ خارِجَ بَيتِها إذا كان بالضَّـ ـوابطِ الآتيةِ :
- أنْ تحتاجَ إلى هذا العملِ أو يَحـ ـتاجَ المجـ ـتمَعُ إليه بحيث لا يـ ـوجدُ مَنْ يَقومُ به مِنَ الرِّجالِ.
- أن يكونَ ذلك بعد قيامِـ ـها بعَمَلِ البيـ ـتِ الَّذي هو عَـ ـمَلُها الأسـ ـاسيُّ .
- أنْ يكونَ هذا العمـ ـلُ في محـ ـيطِ النِّسـ ـاءِ ؛ كتعليمِ النِّسـ ـاءِ وتَطْبيبِ أو تَمريضِ النِّساءِ ، ويكونَ مُنْعَـ ـزِلًا عن الرِّجـ ـالِ .
- كذلك لا مانِعَ بل يَجبُ على المـ ـرأةِ أنْ تَتَعَلَّمَ أمورَ دينِـ ـها ، ولا مانعَ أن تَعْـ ـلَمَ مِن أمور ديـ ـنِها ما تحتاجُ إليه، ويكونَ التَّعـ ـليمُ في محيطِ النِّـ ـساءِ ، ولا بأسَ أن تَحْضُرَ الدُّروسَ في المـ ـسـ ـجدِ ونحوِه ، وتكونَ مُتَسَـ ـتِّرَةً ومُنْعَـ ـزِلَةً عن الرِّجالِ ،على ضَوءِ ما كانتِ النِّسـ ـاءُ في صَـ ـدْرِ الإسـ ـلامِ يَعمَلنَ ويَتَعَـ ـلَّمْنَ ويَحْضُرْنَ إلى المسـ ـاجدِ .
( منقول )
اكتب تعليقك هنا